وان كان الراد صبيا مميزا ( 1 ) وكذلك إذا شك المصلي في أن المسلم قصده مع الجماعة وان لم يرد واحد منهم ( 2 ) .
[ مسألة 187 : إذا سلم مرات عديدة كفى في الجواب مرة ]
( مسألة 187 ) : إذا سلم مرات عديدة كفى في الجواب مرة ( 3 ) .
شرح
مفروض الكلام .
( 1 ) يشكل الالتزام بما أفاده فان مقتضى حديث محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : عمدا لصبي وخطأه واحد « 1 » أنه لا يعتد بفعل الصبي ولو كان عمديا .
( 2 ) فان مقتضى الاستصحاب عدم كونه مقصودا فلا دليل على جواز الرد ومقتضى القاعدة عدم الجواز فلاحظ .
( 3 ) ربما يقال : بأن المجموع تحية واحدة وفيه انه لا اشكال في التعدد وربما يقال : بأن مقتضى الاطلاق كفاية الجواب إذ المستفاد من الدليل ان التحية يجب ردها ولم يفصل بين أن تكون واحدة أو متعددة .
وفيه : ان التداخل في الأسباب خلاف القاعدة كما أن التداخل في المسببات كذلك نعم يمكن أن يقال بأن التحية تصدق عند اللقاء فلا تصدق الا على الفرد الأول . ويشكل بأنه لا دليل على هذا المدعى نعم لا يبعد ادعاء السيرة على الاكتفاء بالجواب الواحد .
ويؤيد المدعى ما أرسله الصدوق عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال لرجل من بنى سعد : ألا أحدثك عني وعن فاطمة إلى أن قال : فغدا علينا رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ونحن في لحافنا فقال : السلام عليك فسكتنا واستحيينا لمكاننا ثم قال : السلام عليكم فسكتنا ثم قال السلام عليكم فخشينا ان لم نرد عليه أن ينصرف
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب العاقلة الحديث : 2