تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
. . . . . . . . . .
شرح
من الركعة الثانية أو الثالثة فاحذف السجدتين واجعل الثالثة ثانية والرابعة ثالثة » . والمنشأ للخلاف ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل شك بعد ما سجد أنه لم يركع قال : فان استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهما فيبني على صلاته التمام وان كان لم يستيقن الا بعد ما فرغ وانصرف فليتم فليصل ركعة وسجدتين ولا شيء عليه « 1 » . وما رواه العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر انه لم يركع قال : يقوم فيركع ويسجد سجدتي السهو « 2 » . بل وحديث حكم بن حكيم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو الشيء منها ثم يذكر فقال : يقتضي ذلك بعينه فقلت : أيعيد الصلاة ؟ قال : لا « 3 » . والظاهر أنه لا اشكال في التعارض بين الطرفين ولا وجه لحمل الثاني على النافلة والأول على الفريضة فإنه جمع تبرعي . وللجمع بينهما وجه آخر وهو حمل الأول على الندب والثاني على الاجزاء وهذا خلاف الظاهر أيضا كما ذكرنا مرارا فلا بد من اعمال قواعد التعارض وعن المجلسي قدس سره « 4 » أنه قال : « يمكن حمل الثاني على التقية فيكون الترجيح بمخالفة القوم مع الأول مضافا إلى أنه أحدث فان حديث إسحاق بن عمار « 5 »
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب الركوع الحديث : 2 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 1 ( 4 ) الحدائق ج 9 ص 110 ( 5 ) لاحظ ص : 331