تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
على المحل المرتفع أو المنخفض أو المأكول أو الملبوس أو النجس وذكر بعد رفع الرأس من السجود أعاد السجود على ما تقدم ( 1 ) .

[ مسألة 343 : إذا نسي الركوع حتى سجد السجدتين أعاد الصلاة ]

( مسألة 343 ) : إذا نسي الركوع حتى سجد السجدتين أعاد الصلاة ( 2 ) .
شرح
( 1 ) وقد تقدم شرح المتن فراجع . ( 2 ) على المشهور بين الأصحاب وتدل عليه جمله من النصوص لاحظ ما رواه رفاعة « 1 » وإسحاق بن عمار « 2 » وأبو بصير « 3 » . وما رواه أيضا قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل نسي أن يركع قال : عليه الإعادة « 4 » . مضافا إلى أن مقتضى وجوب الإعادة من ناحية الخمسة المستفاد من حديث لا تعاد وجوبها إذ لو لم يرجع ولم يركع كانت الصلاة باطلة من جهة النقصان وان رجع وركع وسجد بعده تبطل الصلاة من ناحية زيادة السجدتين . وعن الشيخ قدس سره انه خالف المشهور فإنه نقل عنه في المبسوط في فصل الركوع قال : « من نسي الركوع بطلت صلاته إذا كان في الركعتين الأولتين من كل صلاة وكذلك إذا كان في الثالثة من المغرب وان كان من الركعتين الأخيرتين من الرباعية ان سجد سجدة أو سجدتين اسقط السجدة وقام فركع وتمم صلاته » . وعن الصدوق أنه قال : « ان نسيت الركوع بعد ما سجدت من الركعة الأولى فأعد صلاتك لأنه إذا لم تثبت لك الأولى لم تثبت لك صلاتك وان كان الركوع
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 331 ( 2 ) لاحظ ص : 331 ( 3 ) لاحظ ص : 329 ( 4 ) الوسائل الباب 10 من أبواب الركوع الحديث : 4