تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
والأحوط استحبابا الرجوع إلى القيام ثم الهوي إلى السجود إذا كان التذكر قبل السجود وإعادة الصلاة إذا كان التذكر بعده ( 1 ) وأما إذا كان التذكر بعد الدخول في السجدة الثانية مضى في صلاته ولا شيء عليه ( 2 ) وإذا نسي الانتصاب بين السجدتين حتى جاء بالثانية مضى في صلاته ( 3 ) وإذا ذكره حال الهوي إليها رجع وتداركه ( 4 ) وإذا سجد
شرح
فأقم صلبك فإنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه « 1 » . فان الظاهر من بعضها وصريح البعض الآخران الانتصاب يلزم أن يكون بعد الركوع بأن يصدق القيام عن الركوع منتصبا فعليه لو خرج عن حد الركوع ولم يتحقق هذا العنوان بل حدث عنوان آخر لكان محل الانتصاب فائتا وغير قابل للتدارك . ( 1 ) خروجا عن شبهه الخلاف فإنه ربما يقال : بأنه يجب العود لبقاء محل التدارك ما دام لم يدخل في السجدة الثانية وقد ظهر مما ذكرنا ما فيه ولا اشكال في حسن الاحتياط . ( 2 ) لفوات محل التدارك بالدخول في السجدة الثانية . ( 3 ) بتقريب : انه يفوت محل التدارك بالدخول في الثانية لكن لقائل أن يقول : بأن القاعدة تقتضي إعادة سجدة واحدة كي يحصل الانتصاب وان كانت الزيادة توجب بطلان الصلاة لكن حديث لا تعاد يقتضي عدم الإعادة فيلزم السجود ثانيا كي يحصل الانتصاب ويحصل تقييد السجود به . ان قلت : يلزم زيادة سجود واحد . قلت : قلنا : ان حديث لا تعاد يمنع عن بقاء المانعية إذ المفروض ان الزيادة سهوية . ( 4 ) لبقاء محل التدارك فيجب أن يتدارك فلاحظ .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 2