[ مسألة 344 : إذا ترك سجدتين وشك في أنهما من ركعة أو ركعتين ]
( مسألة 344 ) : إذا ترك سجدتين وشك في أنهما من ركعة أو ركعتين فإن كان الالتفات إلى ذلك بعد الدخول في الركن لم يبعد الاجتزاء بقضاء سجدتين ( 1 ) وان كان قبل الدخول في الركن فان احتمل ان كلتيهما من اللاحقة فلا يبعد الاجتزاء بتدارك السجدتين ( 2 ) وان علم أنهما اما من السابقة أو إحداهما منها والأخرى من اللاحقة
شرح
نسيان الركن إلى حصول الدخول في السجدة الأولى .
ولإثبات المدعى يمكن أن يتمسك بحديث عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثم ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء ( سهوا ) « 1 » .
فان مقتضى هذا الحديث الرجوع فيما سهى والتدارك فما دام لم يكن دليل على عدم امكان الرجوع كما لو دخل في الثانية كان مقتضى القاعدة الرجوع والتدارك فلاحظ .
( 1 ) بتقريب : انه بمقتضى قاعدة التجاوز المقررة عند القوم يحكم بعدم تحقق المبطل ومن ناحية أخرى يعلم بالوجدان ترك السجدتين فيجب تداركهما بالقضاء هذا على تقدير جريان قاعدة التجاوز وأما على تقدير عدم جريانها فيشكل الحكم بالصحة لاحتمال نقصانهما من ركعة واحدة الا أن يقال إن مقتضى قاعدة الفراغ الحكم بالصحة .
( 2 ) لبقاء المحل وعدم جريان قاعدة التجاوز لعدم الدخول في الغير إذ مع العلم بنقصان سجدة من الأخيرة يكون الاتيان بالاجزاء المترتبة على السجدة لغوا فلا يتحقق الدخول في الغير فجريان القاعدة بالنسبة إلى الركعات السابقة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 26 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث : 1