تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
والا لم تبطل ( 1 ) .

[ مسألة 341 : من نقص جزءا سهوا فان التفت قبل فوات محله تداركه وما بعده ]

( مسألة 341 ) : من نقص جزءا سهوا فان التفت قبل فوات محله تداركه وما بعده ( 2 ) وان كان بعد فوات محله فإن كان ركنا بطلت صلاته ( 3 ) .
شرح
تفسير الركن بما تبطل الصلاة بزيادته أو نقيصته عمدا وسهوا لكن فيه ما تقدم في زيادة الركوع . ويمكن أن يستدل عليه بما دل من النصوص « 1 » على أنه لو نسي الركوع حتى سجد سجدتين أعاد الصلاة فإنه يعلم من هذه النصوص ان زيادة السجدتين تبطل الصلاة والا لم يكن وجه للبطلان وكان مقتضى القاعدة أن يركع ثم يأتي بالسجدتين . أضف إلى ذلك ما نقل من الاجماع عليه - كما عن مجمع البرهان وتعليق الارشاد - وانه مذهب أصحابنا - كما عن المدارك - وبلا خلاف - كما عن الرياض - . ( 1 ) لحديث لا تعاد المقتضي لعدم الإعادة على ما هو المقرر عند القوم . ( 2 ) فإنه على طبق القاعدة الأولية إذ المفروض وجوب الاتيان بالاجزاء على الترتيب فمع بقاء محل التدارك لا بد من التدارك كي يحصل الامتثال بل يحرم خلافه فإنه يوجب بطلان الصلاة مضافا إلى لزوم التشريع من حيث إنه خلاف المقرر الشرعي . ( 3 ) فان الصلاة تبطل بالنقيصة وإذا كان الناقص ركنا لا يشمله دليل لا تعاد . ان قلت : يمكن تدارك الفائت باتيانه بعد الجزء اللاحق غاية الأمر يفوت الترتيب
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 329