وأتى بما ينافي الصلاة عمدا أو سهوا بطلت صلاته ( 1 ) وإذا ذكر قبل الاتيان به رجع وأتى بهما وتشهد وسلم ( 2 ) ثم سجد سجدتي السهو للسلام الزائد ( 3 ) وكذلك من نسي إحداهما أو التشهد أو بعضه حتى سلم ولم يأت بالمنافي فإنه يرجع ويتدارك المنسى ويتم صلاته ويسجد سجدتي السهو ( 4 ) وإذا ذكر ذلك بعد الاتيان بالمنافي صحت صلاته ومضى ( 5 ) وعليه قضاء المنسي والاتيان بسجدتي السهو على ما يأتي ( 6 ) .
الثالث : الفعل الذي يجب فيه فعل ذلك المنسي كمن نسي الذكر أو الطمأنينة في الركوع أو السجود حتى رفع رأسه فإنه يمضي ( 7 ) .
شرح
( 1 ) إذ بعد الخروج لا يمكن التدارك فتبطل الصلاة بنقصان السجدتين وعدم دليل على الصحة .
( 2 ) لبقاء محل التدارك فيجب أن يتدارك .
( 3 ) بناء على وجوبهما للسلام الزائد وسيقع الكلام حول هذه الجهة فانتظر .
( 4 ) قد ظهر وجهه مما تقدم .
( 5 ) لعدم مجال للتدارك وتصح لقاعدة لا تعاد .
( 6 ) فانتظر .
( 7 ) إذا المفروض ان الذكر من واجبات الصلاة وليس قيدا للركوع والسجود وبعد رفع الرأس ليس الفائت قابلا للجبران لزيادة الركن ومقتضى حديث لا تعاد الغاء الجزئية في حال السهو مضافا إلى النص الخاص لاحظ ما رواه علي بن يقطين