ولا بين كونه موافقا لأجزاء الصلاة أو مخالفا ( 1 ) ولا بين أن يكون ناويا ذلك في الابتداء أو في الأثناء ( 2 ) .
[ مسائل في الخلل ]
[ مسألة 339 : لا تتحقق الزيادة في غير الركوع والسجود إلا بقصد الجزئية للصلاة ]
( مسألة 339 ) : لا تتحقق الزيادة في غير الركوع والسجود الا بقصد الجزئية للصلاة فان فعل شيئا لا بقصدها مثل حركة اليد وحك الجسد ونحو ذلك مما يفعله المصلي لا بقصد الصلاة لم يقدح فيها الا أن يكون ماحيا لصورتها ( 3 ) .
[ مسألة 340 : من زاد جزءا سهوا فإن كان ركوعا أو سجدتين من ركعة بطلت صلاته ]
( مسألة 340 ) : من زاد جزءا سهوا فإن كان ركوعا أو سجدتين من ركعة بطلت صلاته ( 4 ) .
شرح
( 1 ) خلافا لصاحب المستند حيث حكم بأن الزيادة لا تتحقق الا بالموافق للاجزاء وما أفاده غير تام وذلك لأنه لا اشكال في صدق الزيادة في المعاجين الخارجية ولو كانت الزيادة بما لا يوافق الاجزاء كما لو زيد مقدار من الزعفران في سقمونيا .
( 2 ) للإطلاق لكن تقدم منا انه لا بد من تقييد الاطلاق بالمقيد والحكم بالاطلاق مبني على الاحتياط .
( 3 ) يظهر من المتن ان صدق الزيادة بالنسبة إلى الركوع والسجود لا يتوقف على قصد الجزئية والحال انه لا فرق بين الركوع والسجود وبين غيرهما من هذه الجهة فان صدق الزيادة في المركب الاعتباري يتوقف على قصد الجزئية نعم يمكن الالتزام بالبطلان بسبب الاتيان بها ولو مع عدم قصد الجزئية بدليل آخر غير دليل بطلان الصلاة بالزيادة كالنص الوارد في العزائم .
( 4 ) أما بالنسبة إلى الركوع فيمكن الاستدلال على البطلان بما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن رجل صلى فذكر أنه زاد سجدة