. . . . . . . . . .
شرح
قال : لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة « 1 » .
وما رواه عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل شك فلم يدرأ سجد اثنتين أم واحدة فسجد أخرى ثم استيقن انه قد زاد سجدة فقال : لا واللّه لا نفسد الصلاة بزيادة سجدة وقال : لا يعيد صلاته من سجدة ويعيدها من ركعة « 2 » .
فان المراد من الركعة فيها الركوع بقرينة المقابلة ولا اشكال في اطلاق الركعة على الركوع في بعض النصوص لاحظ ما رواه محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل استيقن بعد ما صلى الظهر انه صلى خمسا قال : وكيف أستيقن ؟ قلت : علم . قال : ان كان علم أنه كان جلس في الرابعة فصلاة الظهر تامة فليقم فليضف الركعة الخامسة ركعة وسجدتين فتكونان ركعتين نافلة ولا شيء عليه « 3 » .
وما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن رجل صلى الظهر خمسا ؟ قال : ان كان لا يدري جلس في الرابعة أم لم يجلس فليجعل أربع ركعات منها الظهر ويجلس ويتشهد ثم يصلي وهو جالس ركعتين وأربع سجدات ويضيفها إلى الخامسة فتكون نافلة « 4 » .
ولا مجال لان يقال بأن المفروض انه زيد سهوا فلا تبطل الصلاة بها لان الركوع داخل في الخمسة فلا يشمله حديث عدم الإعادة .
ويمكن أن يستدل عليه بما دل على بطلان الصلاة بنسيان الركوع حتى سجد
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 14 من أبواب الركوع الحديث : 2
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 3 ) الوسائل الباب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث : 5
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 7