تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
والا صحت ( 1 ) وعليه قضائه بعد الصلاة إذا كان المنسي سجدة واحدة وكذلك إذا كان المنسي تشهدا على الأحوط كما سيأتي ( 2 ) . ويتحقق فوات محل الجزء المنسي بأمور : الأول : الدخول في الركن اللاحق كمن نسي القراءة أو الذكر أو بعضا منهما أو الترتيب بينها والتفت بعد الوصول إلى حد الركوع فإنه يمضي في صلاته ( 3 ) أما إذا التفت قبل الوصول إلى حد
شرح
وحيث إنه ليس من الأركان يشمله دليل لا تعاد . قلت : الزيادة والنقيصة بلحاظ التحفظ على الترتيب والترتيب ليس منظورا بحياله واستقلاله مضافا إلى أن حديث لا تعاد لا يشمل الاخلال العمدي والمفروض أن المكلف يأتي به في غير محله مع العلم بأنه كذلك ويضاف إلى ما ذكر أن المدعى يستفاد من النص الخاص لاحظ ما رواه رفاعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن رجل ينسى أن يركع حتى يسجد ويقوم قال : يستقبل « 1 » . وما رواه إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل ينسى أن يركع ؟ قال : يستقبل حتى يضع كل شيء من ذلك موضعه « 2 » وما رواه أبو بصير « 3 » . ( 1 ) لحديث لا تعاد المقتضي للصحة . ( 2 ) ونتعرض لشرح كلام الماتن هناك فانتظر . ( 3 ) لا اشكال في أن الركن المأتي به قبل الاتيان بالاجزاء السابقة زيادة في المكتوبة فعلى تقدير بطلان الصلاة بالزيادة لا بد من الالتزام بالبطلان لكن ببركة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 10 من أبواب الركوع الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 3 ) لاحظ ص : 329
مباني منهاج الصالحين — صفحة 331 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى