تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
المخاطب به اللّه تعالى مثل اللهم صبحة بالخير ( 1 ) .

[ مسألة 185 : يكره السلام على المصلي ]

( مسألة 185 ) : يكره السلام على المصلي ( 2 ) .

[ مسألة 186 : إذا سلم واحد على جماعة كفى رد واحد منهم ]

( مسألة 186 ) : إذا سلم واحد على جماعة كفى رد واحد منهم ( 3 ) وإذا سلم واحد على جماعة منهم المصلي فرد واحد منهم لم يجز له الرد ( 4 ) .
شرح
( 1 ) فيه اشكال إذ لو لم يقصد التخاطب والرد لا يصدق الجواب ومع قصده يدخل في التخاطب مع غيره تعالى وتبطل الصلاة . ( 2 ) لما رواه الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عليه السلام قال : كنت أسمع أبي يقول : إذا دخلت المسجد الحرام والقوم يصلون فلا تسلم عليهم وسلم على النبي صلّى اللّه عليه وآله ثم أقبل على صلاتك وإذا دخلت على قوم جلوس يتحدثون فسلم عليهم « 1 » وظاهر النهى الحرمة لكن حيث إنه يقطع بعدم الحرمة فنلتزم بالكراهة ويؤيده ما رواه مصدق بن صدقة « 2 » . ( 3 ) بلا اشكال ويكفي السيرة الجارية ويدل عليه أيضا ما رواه غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم وإذا رد واحد أجزأ عنهم « 3 » ومثله خبر ابن بكير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا مرت الجماعة يقوم أجزأهم أن يسلم واحد منهم وإذا سلم على القوم وهم جماعة أجزأهم أن يرد واحد منهم « 4 » . ( 4 ) إذ مقتضى القاعدة بطلان الصلاة بالكلام ولا دليل على عدم البطلان في
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 17 من أبواب قواطع الصلاة الحديث : 2 ( 2 ) لاحظ ص : 23 ( 3 ) الوسائل الباب 46 من أبواب أحكام العشرة الحديث : 2 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 3