من غير فرق في ذلك كله بين الركن وغيره ( 1 ) .
شرح
استيقن يقينا « 1 » .
فان مقتضى هذه الرواية بطلان الصلاة بمطلق الزيادة ولكن في المقام رواية أخرى لزرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا استيقن أنه قد زاد في الصلاة المكتوبة ركعة لم يعتد بها واستقبل الصلاة استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا « 2 » .
ومقتضى هذه الرواية بطلان الصلاة بزيادة ركعة ومقتضى مفهوم الشرط عدم البطلان في غير هذه الصورة ومقتضى الصناعة تقييد ما يدل بالاطلاق على البطلان بهذه الرواية المقيدة فلاحظ .
وقد يظهر من جملة من الفحول منهم العلامة عدم البطلان وقد بنى سيدنا الوالد قدس سره البطلان على الاحتياط بمطلق الزيادة .
الخامس : ما رواه زرارة « 3 » وهذه الرواية ضعيفة بقاسم بن عروة .
السادس : ما رواه الأعمش عن جعفر بن محمد عليه السلام في حديث شرائع الدين قال : والتقصير في ثمانية فراسخ وهو بريدان وإذا قصرت أفطرت ومن لم يقصر في السفر لم تجز صلاته لأنه قد زاد في فرض اللّه عز وجل « 4 » .
وطريق الصدوق اليه ضعيف فتحصل ان بطلان الصلاة بالزيادة على نحو الاطلاق مبني على الاحتياط .
( 1 ) بتقريب : ان الدليل باطلاقه يقتضي ان الزيادة مطلقا توجب البطلان . لكن الاشكال في أصل الاطلاق كما مر .
هامش
( 1 ) الفروع من الكافي ج 3 ص : 354 حديث : 72
( 2 ) نفس المصدر ص 348 حديث : 3
( 3 ) لاحظ ص : 15
( 4 ) الوسائل الباب 17 من أبواب صلاة المسافر الحديث : 8