تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
ويقف خلفه ان كان امرأة ( 1 ) .
شرح
الامام « 1 » . ولنا أن نقول : بأن الرواية تدل على الاشتراط ولذا يجب على الامام تحويله مضافا إلى أنه نلتزم بالتخصيص بأن نقول : مقتضى دليل الاشتراط القول به على الاطلاق لكن نقيد الاطلاق بالمقيد هذا فالنتيجة ان المأموم الواحد يجب أن يقف عن يمين الامام والمتعدد يجب أن يقف خلفه فلا بد من قيام دليل على ما في المتن . ( 1 ) قد وردت في المقام جملة من النصوص : منها : ما رواه الفضيل عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : المرأة تصلي خلف زوجها الفريضة والتطوع وتأتم به في الصلاة « 2 » . ومقتضى هذه الرواية ان المرأة لا بد أن تقف خلف الرجل وربما يقال إنه لا دليل على أن الإمام عليه السلام في مقام بيان حكم الجماعة ولكن الانصاف ان الاشكال في غير محله . ومنها : ما رواه هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : الرجل إذا أم المرأة كانت خلفه عن يمينه سجودها مع ركبتيه « 3 » . ومنها : ما رواه الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : أصلي المكتوبة بأم علي . قال : نعم تكون عن يمينك يكون سجودها بحذاء قدميك « 4 » ومقتضى هذه النصوص انه يجب أن تقف المرأة خلف الامام إذا كان رجلا . وربما يقال : انه مستحب وذكر في وجه الاستحباب أمران : أحدهما ادعاء
هامش
( 1 ) مستمسك العروة ج 7 ص 352 ( 2 ) الوسائل الباب 19 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : 1 ( 3 ) الوسائل الباب 5 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : 9 ( 4 ) الوسائل الباب 19 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : 2