[ مسألة 337 : الأحوط لزوما للمأموم أن يقف عن يمين الإمام متأخرا عنه قليلا إن كان رجلا واحدا ]
( مسألة 337 ) : الأحوط لزوما للمأموم أن يقف عن يمين الامام متأخرا عنه قليلا ان كان رجلا واحدا ( 1 ) .
شرح
( 1 ) المشهور كما عن بعض استحباب وقوف المأموم عن يمين الامام أو هو مذهب علمائنا أو عليه اجماعنا أو جميع الفقهاء الا النخعي وسعيد أو قول علمائنا أو عليه الاجماع - كما نقل عن آخرين .
والمستفاد من بعض النصوص اشتراط صحة الجماعة بوقوف المأموم الواحد عن يمين الامام إذا كان رجلا لاحظ ما رواه محمد بن مسلم « 1 » وما رواه الحسين بن علوان « 2 » .
وما رواه أبو البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام قال :
قال : رجلان صف فإذا كانوا ثلاثة تقدم الامام « 3 » وما رواه محمد بن مسلم « 4 » وما رواه زرارة « 5 » .
والتزم صاحب الحدائق بالوجوب كما نقل هذا القول عن ابن جنيد . ونقل عن العلامة قدس سره انه استدل على القول بالاستحباب بما رواه أبو الصباح قال :
سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يقوم في الصف وحده فقال : لا بأس انما يبدو واحد بعد واحد « 6 » .
بتقريب : ان هذه الرواية تدل على جواز قيام مأموم واحد خلف الامام . وفيه :
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 199
( 2 ) لاحظ ص : 246
( 3 ) الوسائل الباب 23 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : 13
( 4 ) لاحظ ص : 246
( 5 ) لاحظ ص : 199
( 6 ) الوسائل الباب 57 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : 2