تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
. . . . . . . . . .
شرح
ان الظاهر من الرواية ان المأموم الواحد يجوز أن يكون وحده ولا بأس بأن يقف في صف وحده مع امتلاء الصفوف . ومثله ما رواه موسى بن بكر أنه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يقوم في الصف وحده قال : لا بأس انما يبدو الصف واحد بعد واحد « 1 » ويؤيد ما ذكرنا ما رواه سعيد بن عبد اللّه الأعرج قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يدخل المسجد ليصلي مع الامام فيجد الصف متضائقا بأهله فيقوم وحده حتى يفرغ الامام من الصلاة أيجوز ذلك له ؟ قال : نعم لا بأس به « 2 » . وان أبيت فغاية ما في الباب أن تكون الرواية مطلقة ومقتضى قانون تقييد المطلق بالمقيد ان الاطلاق يقيد بما يدل على الاشتراط . وسيد المستمسك قدس سره استدل على جواز وقوف المأموم عن يسار الامام بما رواه أحمد بن محمد قال : ذكر الحسين يعني ابن سعيد أنه أمر من يسأله عن رجل صلى إلى جانب رجل فقام عن يساره وهو لا يعلم ثم علم وهو في صلاته كيف يصنع ؟ قال : يحوله عن يمينه « 3 » . ومثله ما رواه المدائني أنه سمع من يسأل الرضا عليه السلام عن رجل صلى إلى جانب رجل فقام عن يساره وهو لا يعلم ثم علم وهو في الصلاة كيف يصنع ؟ قال : يحوله عن يمينه « 4 » . بتقريب : ان الظاهر من الروايتين صحة الجماعة مع وقوف المأموم عن يسار
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 4 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 1 ( 3 ) الوسائل الباب 24 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : 1 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 2