تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
وإذا كان رجل وامرأة وقف الرجل خلف الامام والمرأة خلفه ( 1 ) .
شرح
الاجماع على عدم الفصل بين المقام وبين محاذاة الرجل للمرأة في الصلاة وحيث يحكم بالجواز هناك فالمقام كذلك . وفيه : ان هذه الاجماعات غير كاشفة عن رأى المعصوم مضافا إلى أن الجواز هناك أول الكلام . ثانيهما اختلاف النصوص في التعبيرات وان هذا الاختلاف يكشف عن مراتب الفضل ، ولكن جملة من النصوص ضعيفة مضافا إلى أنه لا بد من ملاحظة ما يستفاد من مجموعها . فالنتيجة انه لا يجوز أن تقف المرأة محاذية للإمام بل لا بد أن تقف خلفه ولكن يجوز أن يكون سجودها بحذاء قدميه أو ركبتيه فان ما دل على كل منهما من الروايتين وان كان ظاهرا في اللزوم لكن نقطع بعدم اشتراط النحو الخاص فيحمل على الاستحباب . ويمكن أن يقال : بوقوع التعارض بين حديثي هشام وابن يسار إذ الظاهر من كل من الحديثين التعين ومقتضى التعارض التساقط فلا بد أن تكون المرأة الواحدة خلف الامام عن يمينه واللّه العالم . ( 1 ) المستفاد من حديث القاسم بن الوليد قال : سألته عن الرجل يصلي مع الرجل الواحد معها النساء قال : يقوم : الرجل إلى جنب الرجل ويتخلفن النساء خلفها « 1 » وجوب قيام الرجل الواحد عن يمين الامام والمرأة خلفهما وهذه الرواية ضعيفة بابن الوليد . ولكن يمكن أن يقال : بأن المستفاد من بقية النصوص وجوب ما ذكر لاحظ
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 3