تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
وان كانوا أكثر اصطفوا خلفه وتقدم الرجال على النساء ( 1 ) .
شرح
رواية الحسين بن علوان « 1 » فان مقتضى هذه الرواية أن المأموم إذا كان رجلا واحدا يجب أن يقف عن يمين الامام على الاطلاق اى بلا فرق بين أن لا يكون مأموم غيره أو كان لكن لا يكون رجلا . هذا بالنسبة إلى وقوف الرجل الواحد عن يمين الامام وأما وقوف النساء أو المرأة الواحدة خلفها فيكفي في لزومه الأصل المقرر إذ دليل جواز أن يكون سجودها بحذاء قدميه أو ركبتيه مخصوص بما يكون المأموم امرأة واحدة . ويؤيد المدعى بعض النصوص الدال على وجوب وقوفها وراء الامام أو خلفه كرواية عبد اللّه بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يؤم المرأة ؟ قال : نعم تكون خلفه « 2 » . ورواية أبي العباس قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يؤم المرأة في بيته ؟ فقال : نعم تقوم ورائه « 3 » . بل يمكن أن يستفاد الحكم من رواية فضيل « 4 » فان الظاهر منها انه يجوز للمرأة أن تصلي مع زوجها صلاة الفريضة والتطوع ويجوز لها أن تقتدي به لكن بشرط أن تكون خلفه ومقتضى الاطلاق كونها خلفه في جميع الحالات . ( 1 ) كما هو مقتضى القاعدة الأولية فان الرجل إذا لم يكن واحدا يجب أن يقوم خلفه كما أن المرأة لا بد أن تكون خلف الرجل . أضف إلى ذلك حديث عبد اللّه بن مسكان قال : بعثت اليه بمسألة في مسائل
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 246 ( 2 ) الوسائل الباب 19 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : 4 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 5 ( 4 ) لاحظ ص : 317