تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
وان علم أنها من اليومية لكن لم يدر انها أية صلاة من الخمس أو أنها قضاء أو أداء أوانها قصر أو تمام لا بأس بالاقتداء ( 1 ) .

[ مسألة 335 : الصلاة إماما أفضل من الصلاة مأموما ]

( مسألة 335 ) : الصلاة اماما أفضل من الصلاة مأموما ( 2 ) .

[ مسألة 336 : قد ذكروا أنه يستحب للإمام أن يقف محاذيا لوسط الصف الأول ]

( مسألة 336 ) : قد ذكروا انه يستحب للإمام أن يقف محاذيا لوسط الصف الأول ( 3 ) وأن يصلي بصلاة أضعف المأمومين ( 4 ) .
شرح
( 1 ) فإنه من الواضحات ولا يبعد أن تكون السيرة جارية عليه مضافا إلى أنه بعد ثبوت جواز الاقتداء على جميع التقادير يكون احتمال اشتراط الاحراز والعلم بعيدا عن الفهم العرفي . ( 2 ) استدل على المدعى في المستمسك بحديث المناهي قال : ونهى أن يؤم الرجل قوما الا باذنهم وقال من أم قوما بإذنهم وهم به راضون فاقتصد بهم في حضوره وأحسن صلاته بقيامه وقراءته وركوعه وسجوده وقعوده فله مثل اجر القوم ولا ينقص عن أجورهم شيء « 1 » . وفي الدلالة اشكال فان المستفاد من الحديث ان فضيلة صلاة الامام كفضيلة صلاة المأموم فلاحظ . ( 3 ) لاحظ ما نقل عن كنز العمال فان المروي عن الجمهور انه وسط الامام وسد الخلل « 2 » . ( 4 ) لاحظ ما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال : آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي أن قال : يا علي إذا صليت فصل صلاة أضعف من خلفك الحديث « 3 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 27 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : 2 ( 2 ) مستمسك العروة ج 7 ص 355 ( 3 ) الوسائل الباب 69 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : 2
مباني منهاج الصالحين — صفحة 313 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى