تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
( مسألة 332 ) : إذا لم يحرز الامام من نفسه العدالة فجواز ترتيبه آثار الجماعة لا يخلو من اشكال بل الأقوى عدم الجواز وفي كونه آثما بذلك اشكال والأظهر العدم ( 1 ) . ( مسألة 333 ) : إذا شك المأموم بعد السجدة الثانية من الامام انه سجد معه السجدتين أو واحدة يجب عليه الاتيان بأخرى إذا لم يتجاوز المحل ( 2 ) .

[ مسألة 334 : إذا رأى الإمام يصلي ولم يعلم أنها من اليومية أو من النوافل لا يصح الاقتداء به ]

( مسألة 334 ) : إذا رأى الامام يصلي ولم يعلم أنها من اليومية أو من النوافل لا يصح الاقتداء به ( 3 ) وكذا إذا احتمل انها من الفرائض التي لا يصح اقتداء اليومية بها ( 4 ) .
شرح
( 1 ) يقع الكلام في هذه المسألة تارة من حيث الحكم الوضعي اعني صحة الجماعة وعدمها وأخرى من حيث الحكم التكليفي أما الكلام من الجهة الأولى فالحق عدم صحة الجماعة لفقدان شرطها فلا يجوز ترتيب الأثر عليها وأما جواز الإمامة تكليفا فالظاهر أنه لا مانع منها والجواز مقتضي الأصل . ورواية السياري قال : قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام قوم من مواليك يجتمعون فتحضر الصلاة فيقدم بعضهم فيصلي بهم جماعة فقال : ان كان الذي يؤم بهم ليس بينه وبين اللّه طلبة فليفعل « 1 » لا اعتبار بها سندا فان اليساري لم يوثق . ( 2 ) لكون الشك في المحل وعدم مجال لجريان القاعدة لإثبات الاتيان بها فتجب . ( 3 ) لعدم احراز المشروعية والأصل عدمها ولو بالاستصحاب العدم الأزلي بل نفس الشك كاف في عدم الجواز لعدم جواز الاخذ بالعام في الشبهة المصداقية . ( 4 ) الكلام فيه هو الكلام .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : 12