تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠

[ مسألة 329 : لا تشرع الإعادة منفردا إلا إذا احتمل وقوع خلل في الأولى وإن كانت صحيحة ظاهرا ]

( مسألة 329 ) : لا تشرع الإعادة منفردا الا إذا احتمل وقوع خلل في الأولى وان كانت صحيحة ظاهرا ( 1 ) .

[ مسألة : 330 : إذا دخل الإمام في الصلاة باعتقاد دخول الوقت والمأموم لا يعتقد ذلك ]

( مسألة : 330 ) : إذا دخل الامام في الصلاة باعتقاد دخول الوقت والمأموم لا يعتقد ذلك لا يجوز الدخول معه ( 2 ) وإذا دخل الوقت في أثناء صلاة الامام فالأحوط لزوما أن لا يدخل معه ( 3 ) . ( مسألة 331 ) : إذا كان في نافلة فأقيمت الجماعة وخاف من اتمامها عدم ادراك الجماعة ولو بعدم ادراك التكبير مع الامام استحب له قطعها بل لا يبعد استحبابه بمجرد شروع المقيم في الإقامة ( 4 ) .
شرح
القاعدة لأن المفروض بقاء الصلاة في ذمته والمفروض صحة الجماعة ولا اشكال في جواز الاقتداء في الصلاة الواجبة . ( 1 ) إذ مع سقوط الامر لا مجال للإعادة نعم مع احتمال الخلل والفساد لا مانع من الاحتياط بل لعلها مستحبة كما في عروة السيد اليزدي قدس سره . ( 2 ) إذ لا يجوز لأحد أن يدخل في الصلاة قبل الوقت . ( 3 ) يمكن أن يقال : ان المفروض ان صلاة الامام صحيحة في هذا الفرض فلا مانع من الاقتداء بعد العلم بدخول الوقت ولعل الوجه في احتياط الماتن عدم الاطلاق في باب الجماعة والأصل الأولى عدم المشروعية واللّه العالم . ( 4 ) يمكن أن يقال : ان ما أفاده على طبق القاعدة الأولية إذ رفع اليد عن النافلة جائز ومن ناحية أخرى استحباب الصلاة جماعة من المستحبات الأكيدة فبحكم العقل يرجح قطع النافلة والصلاة جماعة . لكن الظاهر من العبارة ان القطع بهذا العنوان مستحب نعم يدل على رجحان