تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
وكذا إذا كان قد صلى جماعة اماما أو مأموما فان له أن يعيدها في جماعة أخرى اماما ( 1 ) ويشكل صحة ذلك فيما إذا صلى كل من الامام والمأموم منفردا وأرادا اعادتها جماعة من دون أن يكون في الجماعة من لم يؤد فريضة ( 2 ) ومع ذلك فلا بأس بالإعادة رجاء ( 3 ) .

[ مسألة 328 : إذا ظهر بعد الإعادة أن الصلاة الأولى كانت باطلة اجتزأ بالمعادة ]

( مسألة 328 ) : إذا ظهر بعد الإعادة ان الصلاة الأولى كانت باطلة اجتزأ بالمعادة ( 4 ) .
شرح
جماعة قال : يصلي معهم ويجعلها الفريضة ان شاء « 1 » . ومنها : ما رواه حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة قال : يصلي معهم ويجعلها الفريضة « 2 » . ومنها : ما رواه عمار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يصلي الفريضة ثم يجد قوما يصلون جماعة أيجوز له أن يعيد الصلاة معهم ؟ قال : نعم وهو أفضل قلت : فإن لم يفعل ؟ قال : ليس به بأس « 3 » . ( 1 ) يدل عليه حديث ابن بزيع « 4 » فان مقتضى اطلاق الرواية انه لا بأس بالإمامة بعد ما صلى بلا فرق بين أن صلى جماعة أو منفردا . ( 2 ) لخروج الفرض عن مورد شمول النصوص . ( 3 ) فان باب الرجاء واسع . ( 4 ) إذ قد استفيد من النصوص ان المعادة فرد للواجب بل ما أفاده مقتضى
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 54 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 11 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 9 ( 4 ) لاحظ ص : 142