ويستحب له التشهد ( 1 ) فإذا كان في ثالثة الامام تخلف عنه في القيام فيجلس للتشهد ثم يلحق الامام ( 2 ) وكذا في كل واجب عليه دون الامام ( 3 ) .
شرح
حمزة ويدل عليه ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الامام وهي له الأولى كيف يصنع إذا جلس الامام ؟ قال : يتجافي ولا يتمكن من القعود فإذا كانت الثالثة للإمام وهي الثانية له فليلبث قليلا إذا قام الامام بقدر ما يتشهد ثم ليلحق الامام « 1 » .
وما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث : قال : من أجلسه الامام في موضع يجب أن يقوم فيه يتجافي وأقعى أقعاء ولم يجلس متمكنا « 2 » .
والظاهر أنه لا وجه لرفع اليد عن ظهور النص في الوجوب وحمل الامر فيه على الندب بلا دليل .
( 1 ) ونقل عن النهاية والسرائر الامر بالتسبيح والمنع عن التشهد والظاهر أنه لا وجه له بل مقتضى القاعدة تعين التشهد لما ورد في النص لاحظ ما رواه الحسين بن المختار وداود بن الحصين « 3 » .
( 2 ) كما دل عليه ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج « 4 » ومثله رواية البصري « 5 » .
( 3 ) لأنه لا دليل على السقوط الا بالنسبة إلى القراءة فان الامام ضامن للقراءة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 67 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 3 ) لاحظ ص : 306
( 4 ) لاحظ ص : 284
( 5 ) لاحظ ص : 284