والأفضل له أن يتابعه في الجلوس للتشهد إلى أن يسلم ثم يقوم إلى الرابعة ( 1 ) ويجوز له أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الامام التي هي ثالثته أو ينفرد ( 2 ) إذا لم يكن قصد الانفراد من أول صلاته ( 3 ) .
[ مسألة 327 : يجوز لمن صلى منفردا أن يعيد صلاته جماعة إماما كان أم مأموما ]
( مسألة 327 ) : يجوز لمن صلى منفردا أن يعيد صلاته جماعة اماما كان ( 4 ) أم مأموما ( 5 ) .
شرح
وفي المقام اشكال وهو ان المستفاد من حديث معاوية بن وهب « 1 » انه يترك الحمد والحال انه لا صلاة الا بفاتحة الكتاب فيستفاد من الحديث وجوب التحفظ على المتابعة ولو بترك فاتحة الكتاب الا أن يقال : بأنه حكم وارد في مورد خاص وطريق الاحتياط قصد الانفراد واللّه العالم .
( 1 ) كما دلت عليه رواية زرارة « 2 » .
( 2 ) لجواز الانفراد في الأثناء .
( 3 ) لإخلاله بتحقق الجماعة فان الاقتداء ببعض الصلاة لا دليل عليه فلا يجوز قصد الانفراد من أول الأمر وقد مر الكلام حول هذا الفرع في المسألة ( 286 ) فراجع .
( 4 ) كما يستفاد من حديث محمد بن إسماعيل بن بزيع « 3 » .
( 5 ) ادعى عليه الاجماع وقد دلت عليه جملة من النصوص منها ما رواه هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 288
( 2 ) لاحظ ص : 284
( 3 ) لاحظ ص : 142