تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
وجوب الرد ( 1 ) .

[ مسألة 183 : يجب إسماع رد السلام في حال الصلاة ]

( مسألة 183 ) : يجب اسماع رد السلام ( 2 ) في حال الصلاة
شرح
( 1 ) للإطلاق فان قوله عليه السلام في رواية محمد بن مسلم « 1 » . « نعم مثل ما قيل له » مطلق يشمل جميع الموارد . ( 2 ) ادعى عليه الاجماع في الجملة وحال الاجماع في الاشكال معلوم وأما انصراف دليل وجوب الجواب إلى الحصة الخاصة فاثباته على مدعيه وأما ادعاء ان الاسماع داخل في مفهوم الرد فهو أيضا لا دليل عليه وأما رواية ابن القداح عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا سلم أحدكم فليجهر بسلامه ولا يقول سلمت فلم يردوا علي ولعله يكون قد سلم ولم يسمعهم فإذا رد أحدكم فليجهر برده ولا يقول المسلم سلمت نلم يردوا على الحديث « 2 » فضعيفة به وبسهل . وكذا رواية عبد اللّه بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن معنى التسليم في الصلاة فقال : التسليم علامة الامن وتحليل الصلاة قلت : وكيف ذلك جعلت فداك ؟ قال : كان الناس فيما مضى إذا سلم عليهم وارد أمنوا شره وكانوا إذا ردوا عليه أمن شرهم وان لم يسلم لم يأمنوه وان لم يردوا على المسلم لم يأمنهم وذلك خلق في العرب فجعل التسليم علامة للخروج من الصلاة وتحليلا للكلام وأمنا من أن يدخل في الصلاة ما يفسدها والسلام اسم من أسماء اللّه عز وجل وهو واقع من المصلي على ملكي اللّه الموكلين « 3 » فان السند فيها ضعيف بتميم بن بهلول .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 24 ( 2 ) الوسائل الباب 38 من أبواب أحكام العشرة الحديث : 1 ( 3 ) الوسائل الباب 1 من أبواب التسليم الحديث 13