وغيرها ( 1 ) الا أن يكون المسلم أصم أو كان بعيدا ولو بسبب المشي سريعا وحينئذ فالأحوط استحبابا الجواب على النحو المتعارف في الرد ( 2 ) .
[ مسألة 184 : إذا كانت التحية بغير السلام مثل : صبحك اللّه بالخير لم يجب الرد ]
( مسألة 184 ) : إذا كانت التحية بغير السلام مثل : « صبحك اللّه بالخير » لم يجب الرد ( 3 ) وان كان أحوط وأولى ( 4 ) وإذا أراد الرد في الصلاة فالأحوط وجوبا الرد بقصد الدعاء على نحو يكون
شرح
( 1 ) لوحدة الدليل والملاك نعم قيام الاجماع على الوجوب في الصلاة محل الاشكال ان لم يكن خلافه معلوما ولكن العمدة ان الاشكال في أصل اثبات الوجوب وقد ظهر الاشكال في دليله كما ذكرنا والمستفاد من رواية منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا سلم عليك الرجل وأنت تصلي قال : ترد عليه خفيا كما قال « 1 » وجوب الرد خفيا إذا كان في الصلاة .
( 2 ) أما لو قلنا بعدم الدليل على وجوب الاسماع وعدم وجوبه فالامر ظاهر وأما على القول به فيمكن أن يقال : بأن الوجه في عدم الوجوب في الموردين عدم قيام الاجماع أو انصراف الدليل إلى الموارد المتعارفة ففي الموردين الحكم فيهما البراءة .
( 3 ) لعدم الدليل عليه بل السيرة قائمة على خلافه وأما الآية الكريمة فاما المراد بها خصوص السلام كما يظهر من جملة من الكلمات واما المراد بها مطلق التحية لكن الامر بالرد استحبابي وعلى كل تقدير لا يجب رد غير السلام من التحيات .
( 4 ) لاحتمال الوجوب .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 16 من أبواب قواطع الصلاة الحديث : 3