تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦

[ مسألة 326 : إذا أدرك المأموم ثانية الإمام تحمل عنه القراءة فيها وكانت أولى صلاته ]

( مسألة 326 ) : إذا أدرك المأموم ثانية الامام تحمل عنه القراءة فيها وكانت أولى صلاته ( 1 ) ويتابعه في القنوت ( 2 ) وكذلك في الجلوس للتشهد ( 3 ) متجافيا على الأحوط وجوبا ( 4 ) .
شرح
( 1 ) بلا اشكال ولا كلام فإنه لا اشكال في جواز الاقتداء في كل واحدة من الركعات ولا اشكال في أن الامام ضامن للقراءة فالنتيجة ما أفاده ويؤكده ما رواه عبد الرحمن ابن أبي عبد اللّه « 1 » وعبر صاحب المستمسك عن الرواية بالصحيحة والحال انها ضعيفة بعبد اللّه بن محمد بن عيسى فإنه لم يوثق . ( 2 ) كما دل عليه ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يدخل في الركعة الأخيرة من الغداة مع الامام فقنت الامام أيقنت معه ؟ قال : نعم ويجزيه من القنوت لنفسه « 2 » . ( 3 ) كما دلت عليه رواية الحسين بن المختار وداود بن الحصين قال : سئل عن رجل فاتته صلاة ركعة من المغرب مع الامام فأدرك الثنتين فهي الأولى له والثانية للقوم يتشهد فيها ؟ قال : نعم قلت : والثانية أيضا ؟ قال : نعم قلت : كلهن ؟ قال : نعم وانما هي بركة « 3 » . ومثلها في الدلالة على المقصود حديث إسحاق بن يزيد قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام جعلت فداك يسبقني الامام بالركعة فتكون لي واحدة وله ثنتان ا فأتشهد كلما قعدت ؟ قال : نعم فإنما التشهد بركة « 4 » . ( 4 ) وعن الصدوق نقل وجوبه وهكذا عن ظاهر السرائر والغنية والحلبي وابن
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 284 ( 2 ) الوسائل الباب 17 من أبواب القنوت الحديث : 1 ( 3 ) الوسائل الباب 66 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : 1 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 2