[ مسألة 322 : إذا رفع رأسه من السجود فرأى الإمام ساجدا فتخيل أنه في الأولى فعاد إليها بقصد المتابعة فتبين أنها الثانية ]
( مسألة 322 ) : إذا رفع رأسه من السجود فرأى الامام ساجدا فتخيل أنه في الأولى فعاد إليها بقصد المتابعة فتبين أنها الثانية اجتزأ بها وإذا تخيل الثانية فسجد أخرى بقصد الثانية فتبين انها الأولى حسبت للمتابعة ( 1 ) .
[ مسألة 323 : إذا زاد الإمام سجدة أو تشهدا أو غيرهما مما لا تبطل الصلاة بزيادته سهوا ]
( مسألة 323 ) : إذا زاد الامام سجدة أو تشهدا أو غيرهما مما لا تبطل الصلاة بزيادته سهوا لم تجب على المأموم متابعته ( 2 ) وان نقص شيئا لا يقدح نقصه سهوا فعله المأموم ( 3 ) .
[ مسألة 324 : يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع والسجود أزيد من الإمام ]
( مسألة 324 ) : يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع والسجود أزيد من الامام وكذلك إذا ترك بعض الأذكار المستحبة مثل تكبير الركوع والسجود أن يأتي بها ( 4 ) وإذا ترك الامام جلسة الاستراحة
شرح
أضف إلى ذلك التسالم بين الأصحاب .
( 1 ) لا يبعد أن يكون الوجه في الصحة ان المقام من صغريات الخطأ في التطبيق بأن ينوي الوظيفة الفعلية غاية الأمر يتخيل ان الوظيفة المتابعة والحال ان الوظيفة الاتيان بالسجدة الثانية وكذلك الامر في الصورة الثانية . لكن يشكل هذا التقريب كما في كلام سيد المستمسك قدس سره : « بأن سجود المتابعة لم يقصد به الجزئية فلا يغني عن السجود الجزء ولا ينطبق أحدهما على الاخر » كما أنه في الصورة الثانية قصد الجزئية فكيف تحسب بعنوان المتابعة .
( 2 ) إذ المفروض ان ما أتى به الامام زيادة فلا مقتضي للتبعية .
( 3 ) إذ المفروض انه نقص فيجب على المأموم الاتيان به والا تبطل صلاته للنقصان العمدي .
( 4 ) والوجه فيه ظاهر فان المفروض استحباب هذه الأذكار في الصلاة ولا دليل