وان كان بعد الذكر صحت صلاته وأتمها منفردا ولا يجوز له أن يرجع إلى الجماعة فيتابع الامام بالركوع أو السجود ثانيا ( 1 ) وان رفع رأسه من الركوع أو السجود سهوا رجع إليها ( 2 ) .
شرح
الرجوع كرواية الفضيل « 1 » ورواية سهل الأشعري « 2 » ورواية علي بن يقطين « 3 » ورواية محمد بن علي « 4 » فيمكن أن يقال بشمولها لصورة العمد .
ولكن تعارضها رواية غياث بن إبراهيم قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الامام أيعود فيركع إذا أبطأ الامام ويرفع رأسه معه ؟ قال : لا « 5 » والترجيح من حيث مخالفة القوم مع رواية غياث وعلى فرض التساقط يكون مقتضى الأصل عدم الجواز .
( 1 ) إذ لا وجه لفساد صلاته وأما عدم جواز الرجوع فقد ظهر الوجه فيه مما تقدم آنفا فلاحظ .
( 2 ) لجملة من النصوص وقد تقدمت « 6 » فان مقتضى هذه النصوص وجوب العود وفي مقابل هذه الطائفة ما رواه غياث بن إبراهيم « 7 » .
ونقل عن المشهور بأنهم جمعوا بين الطائفتين بحمل الأولى على صورة السهو والثانية على صورة العمد .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 291
( 2 ) لاحظ ص : 292
( 3 ) لاحظ ص : 292
( 4 ) لاحظ ص : 292
( 5 ) الوسائل الباب 48 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : 6
( 6 ) لاحظ ص : 291 و 292
( 7 ) مر آنفا