وإذا انفرد اجتزأ بما وقع من الركوع والسجود وأتم ( 1 ) وإذا ركع أو سجد قبل الامام سهوا فالأحوط له المتابعة بالعودة إلى الامام بعد الاتيان بالذكر ولا يلزمه الذكر في الركوع أو السجود بعد ذلك مع الامام ( 2 ) وإذا لم يتابع عمدا صحت صلاته وبطلت جماعته ( 3 ) .
[ مسألة 321 : إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام عمدا ]
( مسألة 321 ) : إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الامام عمدا فإن كان قبل الذكر بطلت صلاته ان كان متعمدا في تركه ( 4 والا صحت صلاته وبطلت جماعته ( 5 ) .
شرح
ويضاف إلى ذلك ان نفس الشك يكفي في الحكم بعدم الجواز فان بقاء القدوة مورد الشك ولا دليل على بقائها .
( 1 ) فإنه على القاعدة إذ لا نقص في صلاته على الفرض .
( 2 ) بتقريب : ان الذي يقتضيه النظر في الأدلة ان الركوع الصلاتي هو الركوع الأول وان محل الذكر الواجب هو الركوع الأول والركوع الثاني بعنوان المتابعة ولا مقتضي لأن يقع الذكر الواجب فيه ومقتضى الاطلاق المقامي عدم وجوب شيء فيه .
( 3 ) كما هو مقتضى القاعدة إذ لا وجه للبطلان .
( 4 ) لأنه لم يأت بالذكر الواجب فتبطل صلاته بالنقيصة .
( 5 ) أما صحة صلاته فلعدم موجب للبطلان ونقصان الذكر لا يقتضي الفساد لحديث لا تعاد على ما هو المقرر عند القوم وأما بطلان جماعته فلان رفع الرأس عمدا يوجب اختلال الجماعة والانفصال عنها فلا وجه للرجوع والاقتداء في الأثناء بلا دليل بل الأصل يقتضي عدم الجواز والمشروعية وأما النصوص الدالة على