تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
نعم إذا كان ركع قبل الامام في حال قراءة الإمام بطلت صلاته إذا لم يكن قرأ لنفسه ( 1 ) بل الحكم كذلك إذا ركع بعد قراءة الإمام على الأحوط ( 2 ) .

[ مسألة 320 : إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمدا انفرد في صلاته ]

( مسألة 320 ) : إذا ركع أو سجد قبل الامام عمدا انفرد في صلاته ( 3 ) ولا يجوز له أن يتابع الامام فيأتي بالركوع أو السجود ثانيا للمتابعة ( 4 ) .
شرح
وترتيب الآثار عليها . ( 1 ) لتركه القراءة عمدا فتبطل الصلاة للنقيصة . ( 2 ) لا اشكال في حسن الاحتياط ولكن مقتضى الصناعة صحة صلاته إذ لا وجه للبطلان فلاحظ . ( 3 ) فان المفروض ان القدوة متقومة بالمتابعة ومع تركها عمدا يتحقق الانفراد قهرا . ( 4 ) ولا دليل على الجواز الا أمران وكلاهما باطلان : أحدهما : قياس المقام على ما رفع رأسه من الركوع فكما أن المتابعة جائزة في ذلك المقام كذلك في المقام . وفيه : ان تلك النصوص محمولة على صورة السهو فلا تشمل المقام . ثانيهما : ان الرجوع حيث إنه ليس بقصد الجزئية لا يكون زيادة في المكتوبة . وفيه : انه على فرض عدم قصد الجزئية يكفي للبطلان ما ورد في حكم سور العزائم معللا بكون السجود زيادة في المكتوبة « 1 » مع أن السجود هناك ليس بعنوان الجزئية والحكم وان كان واردا في السجود لكن يلحق الركوع به بالأولوية
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 40 من أبواب القراءة في الصلاة