كما أن الأحوط المتابعة في الأقوال ( 1 ) خصوصا مع السماع ( 2 ) وفي التسليم ( 3 ) .
شرح
الحال ان المكبر التكبيرة الأولى دخل في الصلاة فلو كبر ثانيا تبطل صلاته وحمل الرواية على صورة ابطال الصلاة بمبطل آخر بعيد .
ونجيب عن هذا الاشكال بأن غاية ما في الباب انه يغمض عن هذه الجهة في الرواية ويكفي لإثبات المدعى قوله عليه السلام : « لا يكبر إلا مع الامام » فان مقتضاه الجواز أي جواز المقارنة فلا اشكال كما أنه لا اشكال في حسن الاحتياط ولكن لا وجه لوجوبه واللّه العالم .
( 1 ) خروجا عن شبهة الخلاف .
( 2 ) فان شبهة الوجوب فيه أقوى .
( 3 ) لاحتمال خصوصية فيه كالتكبير وبعبارة أخرى : ان التسليم يوجب الخروج عن الصلاة فيمكن أن تجب فيه المتابعة ولذا قيد الجواز بعض الأصحاب بصورة العذر لدلالة النص عليه لاحظ ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكون خلف الامام فيطول الامام بالتشهد فيأخذ الرجل البول أو يتخوف على شيء يفوت أو يعرض له وجع كيف يصنع ؟ قال : يتشهد هو وينصرف ويدع الامام « 1 » .
أو بصورة قصد الانفراد والانصاف ان قصد الانفراد لا ينفك عن التسليم قبل الامام فإنه كيف يمكن أن يسلم ومع ذلك يكون باقيا على ايتمامه . الا أن يقال : بأن الانفراد يحصل بمجرد القصد فرتبة الانفراد بل زمانه متقدمة على التسليم .
وكيف كان فقد دل النص على جوازه لاحظ ما رواه أبو المعزا عن أبي عبد اللّه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 64 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : 2