والأحوط الأولى عدم المقارنة ( 1 ) وأما الأقوال فالظاهر عدم وجوبها فيها فيجوز التقديم فيها والمقارنة ( 2 ) .
شرح
في المأموم المسبوق لاحظ روايتي زرارة ومعاوية بن وهب « 1 » .
( 1 ) المشهور بين الأصحاب - على ما يظهر من بعض الكلمات - جواز المقارنة ونقل عن بعض دعوى الاجماع عليه وحال الاجماع في الاشكال معلوم .
واستدل بما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال :
سألته عن الرجل يصلي له أن يكبر قبل الامام ؟ قال : لا يكبر الا مع الامام فان كبر قبله أعاد التكبير « 2 » .
وأورد على الاستدلال بالرواية صاحب الحدائق بأنها لا تدل على جواز المقارنة .
ولكن الانصاف انها تدل على المدعى بالاطلاق لكن الاستدلال بها يتوقف على عدم الفصل بين التكبيرة وغيرها مضافا إلى أن التكبير من الأقوال والكلام في الافعال ولكن لا يبعد الالتزام بالجواز بلحاظ السيرة ولا اشكال في حسن الاحتياط .
( 2 ) الذي يظهر من بعض الكلمات في هذا المقام ان المشهور عدم وجوب المتابعة وعن بعض وجوبها والذي يمكن أن يستدل به على الوجوب أمور : منها :
معاقد الاجماع بدعوى شمولها للأقوال . وفيه انه كيف يمكن دعوى الاجماع مع أن المشهور قائلون بالعدم .
ومنها : النبوي « 3 » بدعوى ان ذكر التكبير من باب المثال . وفيه : ان النبوي لا اعتبار به كما مر .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 288 و 284
( 2 ) الوسائل الباب 16 من أبواب صلاة الجنازة
( 3 ) لاحظ ص : 290