ولا يتأخر عنه تأخرا فاحشا ( 1 ) .
شرح
وما رواه سهل الأشعري عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عمن يركع مع امام يقتدي به ثم رفع رأسه قبل الإمام قال : يعيد ركوعه « 1 » .
وما رواه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يركع مع الامام يقتدي به ثم يرفع رأسه قبل الإمام قال : يعيد بركوعه معه « 2 » .
ومنها : ما رواه ابن فضال قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام في الرجل كان خلف امام يأتم به فيركع قبل أن يركع الامام وهو يظن أن الامام قد ركع فلما رآه لم يركع رفع رأسه ثم أعاد الركوع مع الامام أيفسد ذلك عليه صلاته أم تجوز تلك الركعة ؟ فكتب عليه السلام : تتم صلاته ولا تفسد صلاته بما صنع « 3 » .
وما رواه محمد بن علي بن فضال عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له :
أسجد مع الامام فأرفع رأسي قبله أعيد ؟ قال : أعد واسجد « 4 » .
والظاهر أنه لا بأس بدلالة هذه الأخبار على المدعى إذ لو كان التقدم جائزا لم يكن العود واجبا أضف إلى ذلك كله ان السيرة جارية عليه بحيث يكون خلافه مستنكرا عند المتشرعة مضافا إلى الأصل المقرر في هذا المقام فلاحظ .
( 1 ) فإنه مناف للائتمام بما هو مرتكز في نظر المتشرعة بل نفس الشك كاف في عدم الجواز فان بقاء القدوة مع التأخر الفاحش مورد الشك فلا يمكن الالتزام ببقائها ويمكن استفادة المدعى مما ورد في من يدرك الامام في آخر صلاته والوارد
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 4
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 5