تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
غيره حيث تشرع له القراءة ( 1 ) وان جهر نسيانا أو جهلا صحت صلاته ( 2 ) وان كان عمدا بطلت ( 3 ) .

[ مسألة 318 : يجب على المأموم متابعة الإمام في الأفعال ]

( مسألة 318 ) : يجب على المأموم متابعة الامام في الافعال بمعنى أن لا يتقدم عليه ( 4 ) .
شرح
( 1 ) الظاهر أن مستند الحكم ما رواه زرارة « 1 » فان الإمام عليه السلام أمر بالقراءة في النفس وهذا الحكم وان ورد في القراءة الواجبة لكن العرف يفهم ان هذا حكم الجماعة بل يمكن أن يكون دالا على مورد الاستحباب بالأولوية فان الجماعة إذا كانت تقتضي تغيير حكم القراءة الواجبة وتعين الاخفات فيها يدل على التعين في مورد الاستحباب بالأولوية مضافا إلى أن تناسب الحكم والموضوع يقتضى ذلك فان الجهر في الجماعة ينافي النظم والوحدة فلاحظ . ( 2 ) كما في رواية زرارة « 2 » . ( 3 ) للزيادة فإنها توجب بطلان الصلاة . ( 4 ) قال في الحدائق : « الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في وجوب متابعة المأموم للإمام في الافعال حتى قال في المعتبر وعليه اتفاق العلماء » إلى آخر كلامه . وما يمكن أن يستدل به عليه أمور : منها النبوي أنه قال : انما جعل الامام اماما ليؤتم به فإذا كبر فكبر « 3 » وفيه ان النبوي ضعيف سندا ولا جابر له . ومنها النبوي الاخر : « أما يخشى الذي يرفع رأسه والامام ساجد أن يحول اللّه رأسه رأس حمار » « 4 » . والكلام فيه هو الكلام .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 284 ( 2 ) لاحظ ص : 123 ( 3 ) مستدرك الوسائل الباب 39 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : 1 ( 4 ) مستمسك العروة ج 7 ص 264