. . . . . . . . . .
شرح
ومنها نبوي ثالث : « رجل يرفع رأسه قبل الامام ويضع قبل الامام فلا صلاة له » « 1 » والكلام فيه هو الكلام .
ومنها : ما دل على وجوب الانتظار لو فرغ المأموم من القراءة قبل الامام لاحظ ما رواه زرارة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : أكون مع الامام فافرغ من القراءة قبل أن يفرغ قال : ابق آية ومجد اللّه وأثن عليه فإذا فرغ فاقرأ الآية واركع « 2 » .
وما رواه إسحاق بن عمار عمن سأل أبا عبد اللّه عليه السلام قال : أصلي خلف من لا اقتدي به فإذا فرغت من قراءتي ولم يفرغ هو قال : فسبح حتى يفرغ « 3 » وما رواه عمران بن أبي شعبة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : أكون مع الامام فافرغ قبل أن يفرغ من قراءته قال : فأتم السورة ومجد اللّه واثن عليه حتى يفرغ « 4 » .
وهذه النصوص ناظرة إلى بيان حكم الصلاة مع المخالف ويمكن أن يكون الوجه في السؤال انه لو فرغ من القراءة فلا يكون الانتظار جائزا ويوجب البطلان فأجاب عليه السلام بأنه ينتظر فلا يدل على وجوب الانتظار كي يستفاد حكم المقام منه .
ومنها ما يدل على وجوب العود إلى الركوع أو السجود لو رفع رأسه عنهما قبل أن يرفع الامام لاحظ ما رواه الفضيل بن يسار أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل صلى مع امام يأتم به ثم رفع رأسه من السجود قبل أن يرفع الامام رأسه من السجود قال : فليسجد « 5 » .
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل الباب 39 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : 2
( 2 ) الوسائل الباب 35 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : 1
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 5 ) الوسائل الباب 48 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : 1