بل الأحوط استحبابا له إذ لم يحرز التمكن من اتمام الفاتحة قبل ركوع الامام عدم الدخول في الجماعة حتى يركع الامام ولا قراءة عليه ( 1 ) .
[ مسألة 317 : يجب على المأموم الإخفات في القراءة ]
( مسألة 317 ) : يجب على المأموم الاخفات في القراءة سواء كانت واجبة كما في المسبوق بركعة أو ركعتين أم غير واجبة كما في
شرح
ظاهر كما أن الحكم في ناسي القراءة كذلك حسب أحد القولين في المسألة بأنه لو نسي القراءة في الأولتين تجب عليه القراءة في الأخيرتين .
ان : قلت : مقتضى هذه الرواية وجوب القراءة في آخر الصلاة فيلزم اختيار القراءة والحال ان المكلف مخير بين القراءة والتسبيح ولا يمكن الالتزام بالتعين .
قلت : هب ان الامر كذلك فإنه ما المانع من الالتزام بالتعين مع تمامية الدليل وان أبيت عن ذلك وقلت لا يمكن قلت : عدم امكان الاخذ بهذا الظهور لا يمنع عن العمل بالرخصة في ترك القراءة وليس تلازم بين عدم التعين وعدم الجواز .
ولعمري ان هذا تحقيق رشيق وبالعمل به يليق ولا يخفى عليك ان التعبير بالقضاء اما تعبير مجازي واما بمعنى الفعل كقوله تعالى : إذا قضيت الصلاة فانتشروا .
( 1 ) كي لا يدور الامر بين المحذورين وهما وجوب القراءة ووجوب المتابعة لكن قد مر جواز ترك القراءة بمقتضى رواية معاوية فلاحظ .
وعلى تقدير تمامية الامر صناعة كيف يمكن القول بأن هذا أحوط وبعبارة أخرى :
لا مجال لان يقال : بأن الاحتياط مستحب كما في المتن إذ بالترك يتأخر عن الجماعة ويكون ثوابه أقل فتدبر .