تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
وان لزم من قراءة السورة فوات المتابعة في الركوع اقتصر على الحمد ( 1 ) وان لزم ذلك من اتمام الحمد فالأحوط لزوما الانفراد ( 2 ) .
شرح
وثانيا : ان غاية ما في الباب اجمال الرواية وعدم الدلالة على الوجوب لكن يكفي غيرها للإثبات لاحظ رواية ابن الحجاج . ( 1 ) كما تدل عليه رواية زرارة « 1 » . ( 2 ) أما قصد الانفراد فعلى القول بجوازه في الجماعة اختيارا فعلى القاعدة ويكون موافقا للاحتياط وبعبارة أخرى : مع قصد الانفراد يجمع بين جميع الاحتمالات فلا تجب عليه المتابعة نفسيا على القول بها فلا اثم ولم تترك القراءة فلا يتوجه اشكال بطلان الصلاة بترك القراءة الواجبة على كل أحد الا من خرج بالدليل ولم يتم الصلاة جماعة كي يشكل بأنه من الممكن انهدام الجماعة مع عدم المتابعة . ويمكن أن يقال : انه يجوز له ترك القراءة ومتابعة الامام بمقتضى رواية معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يدرك آخر صلاة الامام وهو أول صلاة الرجل فلا يمهله حتى يقرأ فيقضي القراءة في آخر صلاته قال : نعم « 2 » . فان المستفاد من هذه الرواية جواز ترك القراءة والاتيان بها في آخر الصلاة فبمقتضى هذه الرواية يجوز ترك القراءة وعليه لا يتوجه الاشكال بأنه كيف يمكن رفع اليد عن دليل وجوب القراءة ووجوب المتابعة لا يقتضي جواز ترك القراءة فان تخصيص العام أو تقييد المطلق أمر ليس بعزيز في باب الأدلة الشرعية كما هو
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 284 ( 2 ) الوسائل الباب 47 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : 5
مباني منهاج الصالحين — صفحة 288 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى