تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
قراءته ( 1 ) ويجب عليه متابعته في القيام ( 2 ) ولا تجب عليه الطمأنينة حاله حتى في حال قراءة الإمام ( 3 ) .

[ مسألة 315 : الظاهر عدم جواز القراءة للمأموم في أوليي الاخفاتية إذا كانت القراءة بقصد الجزئية ]

( مسألة 315 ) : الظاهر عدم جواز القراءة للمأموم في أوليي الاخفاتية إذا كانت القراءة بقصد الجزئية ( 4 ) .
شرح
( 1 ) هذا من الواضحات والنص دال عليه لاحظ ما رواه الحسين بن كثر « 1 » وما رواه سماعة « 2 » . ( 2 ) لا يجب القيام في حد نفسه بل اما الواجب القراءة حال القيام أو القيام حال القراءة والمفروض انتفاء الموضوع فلا تجب المبادرة لكن لا بد من لحاظ بقاء المتابعة والاقتصار بالمقدار الجاري عليه السيرة المتشرعية والزائد عليه يخل بالجماعة ولو احتمالا ولا دليل على بقائها إذ الأصل لا مجرى له لمعارضته باستصحاب عدم الجعل الزائد . ( 3 ) إذ دليل وجوبها مختص بحال القراءة والمفروض انها ساقطة عن المأموم والامام ضامن لها . ( 4 ) وقد وقع الكلام والخلاف بين الأصحاب في هذا المقام فذهب قوم إلى جواز القراءة مع الكراهة حتى نقل بأنه الأشهر وذهب جمع من المتقدمين والمتأخرين إلى الحرمة ومنشأ الخلاف اختلاف النصوص فقد دلت جملة منها على المنع عن القراءة : منها : ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : إذا صليت خلف امام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أم لم تسمع الا أن تكون صلاة تجهر فيها
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 263 ( 2 ) لاحظ ص : 217