تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
والا أعادها ( 1 ) وان تبين في الأثناء أتمها في الفرض الأول ( 2 ) وأعادها في الثاني ( 3 ) .

[ مسألة 313 : إذا اختلف المأموم والإمام في أجزاء الصلاة وشرائطها اجتهادا أو تقليدا ]

( مسألة 313 ) : إذا اختلف المأموم والامام في أجزاء الصلاة وشرائطها اجتهادا أو تقليدا فان علم المأموم بطلان صلاة الامام
شرح
وهذه الرواية مخدوشة سندا ومتنا أما من حيث السند فبمحمد بن عبد اللّه إذ الظاهر أنه لم يوثق وأما متنا فلان المستفاد منها أن عليا عليه السلام صلى على غير طهر وكيف يمكن الالتزام به . ( 1 ) وربما يقال : بأن مقتضى نصوص المقام عدم البطلان ولو من هذه الجهة فان اطلاقها يقتضى الصحة على الاطلاق ولكن الانصاف انه يشكل الجزم بهذا الاطلاق فان المتفاهم العرفي منها انها ناظرة إلى عدم بطلان الصلاة من حيث بطلان صلاة الامام . وبعبارة أخرى : انه ينسبق إلى الذهن منها انها تنفي وجوب الإعادة بالنسبة إلى المأموم ويوجبها بالنسبة إلى الامام . وبعبارة ثالثة : ان المفهوم منها ان فساد صلاة الامام لا يقتضي فساد صلاة المأموم لا أزيد من هذا المقدار . ( 2 ) كما في حديث زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل صلى بقوم ركعتين ثم أخبرهم أنه ليس على وضوء قال : يتم القوم صلاتهم فإنه ليس على الامام ضمان « 1 » . مضافا إلى قاعدة لا تعاد على مسلك القوم من جريانها في الأثناء . ( 3 ) كما هو ظاهر لفرض البطلان .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 2
مباني منهاج الصالحين — صفحة 273 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى