تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
الأول ويجوز في الفرض الثاني ( 1 ) ولا فرق فيما ذكرنا بين الابتداء والاستدامة ( 2 ) والمدار على علم المأموم بصحة صلاة الامام في حق الامام ( 3 ) هذا في غير ما يتحمله الامام عن المأموم وأما فيما يتحمله كالقراءة ففيه تفصيل فان من يعتقد وجوب السورة مثلا ليس له أن يأتم قبل الركوع بمن لا يأتي بها لاعتقاده عدم وجوبها ( 4 ) نعم إذا ركع الامام جاز الائتمام به ( 5 ) .

[ الفصل الرابع : في أحكام الجماعة ]

الفصل الرابع : في أحكام الجماعة :

[ مسألة 314 : لا يتحمل الإمام عن المأموم شيئا من أفعال الصلاة وأقوالها غير القراءة في الأوليين ]

( مسألة 314 ) : لا يتحمل الامام عن المأموم شيئا من أفعال الصلاة وأقوالها غير القراءة في الأوليين إذا ائتم به فيهما فتجزيه
شرح
بمقدار اثره عند وجدانه وعليه يشكل الالتزام بجواز الاقتداء مع الأصل المقرر في هذا الباب . ( 1 ) الكلام فيه هو الكلام فإنه لا فرق من هذه الجهة بين الشبهة الحكمية والموضوعية . ( 2 ) كما هو ظاهر فان اعتبار الشرط لا فرق فيه بين الابتداء والاستدامة فلاحظ . ( 3 ) ولكن في النفس شيء وهو الاشكال في استفادة المدعى من حديث جميل . ( 4 ) ولنا أن نقول : يجوز له الائتمام به قبل الركوع غاية الأمر يأتي بالسورة لعدم بدلها فرضا كما لو ترك الامام القراءة سهوا والمأموم التفت به قبل فوت محل التدارك فإنه يجب عليه التدارك فلاحظ . ( 5 ) كما هو ظاهر على مسلك المشهور أن الصحة عند الامام تكفي لجواز الاقتداء .