. . . . . . . . . .
شرح
يضمن الا أن يصلي بهم جنبا أو على غير طهر « 1 » .
ومنها : ما روى عن علي عليه السلام أنه قال : صلى عمر بالناس صلاة الفجر فلما قضى الصلاة أقبل عليهم فقال : يا أيها الناس ان عمر صلى بكم الغداة وهو جنب فقال له الناس فما ذا ترى ؟ فقال : علي الإعادة ولا إعادة عليكم . قال له علي عليه السلام : بل عليك الإعادة وعليهم ان القوم بامامهم يركعون ويسجدون فإذا فسدت صلاة الامام فسدت صلاة المأمومين « 2 » .
ومنها : ما روى عنه أيضا قال : من صلى بالناس وهو جنب أعاد هو والناس صلاتهم « 3 » .
والرواية الثانية والثالثة لا اعتبار بهما سندا وأما الأولى فلا يبعد أن يكون المراد بها ان الامام إذا علم بجنابة نفسه لا يجوز له الإمامة ويكون ضامنا للمأموم وأما المدعى فلا يستفاد من الحديث مضافا إلى أنه حكم خاص في مورد خاص فلا تقوم حجة في قبال تلك النصوص .
ونقل عن الصدوق وجماعة - على ما في الوسائل - وجوب الإعادة في الاخفاتية دون الجهرية ويمكن أن يكون المدرك ما رواه عبد الرحمن العرزمي عن أبيه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : صلى علي عليه السلام بالناس على غير طهر وكانت الظهر ثم دخل فخرج مناديه أن أمير المؤمنين عليه السلام صلى على غير طهر فأعيدوا وليبلغ الشاهد الغائب « 4 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 36 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : 6
( 2 ) مستدرك الوسائل الباب 32 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : 2
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 4 ) الوسائل الباب 36 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : 9