تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
. . . . . . . . . .
شرح
رجل أم قوما وهو على غير وضوء فقال : ليس عليهم إعادة وعليه هو أن يعيد « 1 » . ومنها : ما رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمهم رجل فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي قال : لا يعيدون « 2 » . ومنها : ما رواه زياد بن مروان القندي في كتابه ان الصادق عليه السلام قال في رجل صلى بقوم حتى خرجوا من خراسان حتى قدموا مكة فإذا هو يهودي أو نصراني قال : ليس عليهم إعادة « 3 » . ومنها : ما رواه زرارة « 4 » . ومنها : ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الأعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة قال : يعيد ولا يعيدون فإنهم قد تحروا « 5 » . فإنه يستفاد من مجموع هذه النصوص ان الحكم عام لجميع الموارد من هذا القبيل مضافا إلى أنه يستفاد من عدم البأس في صورة انكشاف الكفر عدمه في غيره بالأولوية فلاحظ . ونقل عن الإسكافي وعلم الهدى انه تجب الإعادة لجملة من النصوص : منها : ما رواه معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : أيضمن الامام صلاة الفريضة ؟ فان هؤلاء يزعمون أنه يضمن . فقال : لا يضمن أي شيء
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 7 ( 2 ) الوسائل الباب 37 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : 1 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 4 ) لاحظ ص : 209 ( 5 ) الوسائل الباب 38 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : 2