تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
الامام فاقد لبعض شرائط صحة الصلاة أو الإمامة صحت صلاته إذا لم يقع فيها ما يبطل الفرادى ( 1 ) .
شرح
( 1 ) على ما هو المشهور بين القوم وتقتضيه قاعدة لا تعاد إذ المفروض أن المأموم لم يأت بما يخل في صلاته وتدل على المدعى جملة من النصوص : منها : ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : من صلى بقوم وهو جنب أو على غير وضوء فعليه الإعادة وليس عليهم أن يعيدوا وليس عليه أن يعلمهم ولو كان ذلك عليه لهلك قال : قلت كيف كان يصنع بمن قد خرج إلى خراسان ؟ وكيف كان يصنع بمن لا يعرف ؟ قال : هذا عنه موضوع « 1 » . ومنها : ما رواه محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أم قوما وهو على غير طهر فأعلمهم بعد ما صلوا فقال : يعيد هو ولا يعيدون « 2 » . ومنها : ما رواه أيضا عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يؤم القوم وهو على غير طهر فلا يعلم حتى تنقضي صلاته قال : يعيد ولا يعيد من صلى خلفه وان أعلمهم انه كان على غير طهر « 3 » . ومنها : ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن قوم صلى بهم امامهم وهو غير طاهر أتجوز صلاتهم أم يعيدونها ؟ فقال : لا إعادة عليهم تمت صلاتهم وعليه هو الإعادة وليس عليه أن يعلمهم هذا موضوع عنه « 4 » . ومنها : ما رواه عبد اللّه بن أبي يعفور قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 36 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 4 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 5