وذو الجبيرة لغيره ( 1 ) والمسلوس والمبطون والمستحاضة لغيرهم والمضطر إلى الصلاة في النجاسة لغيره ( 2 ) .
[ مسألة 312 : إذا تبين للمأموم بعد الفراغ من الصلاة أن الإمام فاقد لبعض شرائط صحة الصلاة أو الإمامة ]
( مسألة 312 ) : إذا تبين للمأموم بعد الفراغ من الصلاة ان
شرح
ومنها : ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن أبيه قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام في حديث : لا يؤم صاحب التيمم المتوضئين « 1 » .
ولا يخفي ان روايتي السكوني ضعيفتان سندا إحداهما ببنان بن محمد والثانية بالنوفلي وأما رواية عباد بن صهيب فالظاهر صحتها فان اسناد الشيخ إلى أحمد بن محمد بن عيسى في غير باب المتعة تام لكن المستفاد من هذه الرواية عدم جواز امامة المتيمم على الاطلاق للمتوضي ولنا أن نفصل بأن نقول : المنع مختص بصورة كون الامام متيمما بدلا عن الوضوء وكون المأموم متوضئا وأما لو كان الامام متيمما بدلا عن الغسل فيجوز أن يكون اماما للمتوضي وللمغتسل لحديث جميل إذ المستفاد منه الجواز على الاطلاق فيقيد بهذه الرواية .
الا أن يقال : بأن التفصيل مقطوع الخلاف ويكون المورد من موارد التعارض وعلى فرض التعارض يكون الترجيح في طرف دليل المنع لان العامة قائلون بالجواز فلاحظ .
( 1 ) مقتضى الأصل عدم الجواز يبقى في المقام عموم التعليل المستفاد من حديث جميل « 2 » وكون صلاة ذي الجبيرة في عرض صلاة المختار أول الكلام والاشكال فيشكل الحكم بالجواز .
( 2 ) الكلام فيها هو الكلام فيما قبلها .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 7
( 2 ) لاحظ ص : 263