تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
امامة المتيمم للمتوضي ( 1 ) .
شرح
يقال في تقريبه : ان المستفاد من الصحيحة جواز اقتداء المساوي بالمساوي وهذا التقريب ليس تاما فان تلك الرواية ليست في مقام بيان جواز الجماعة من جميع الجهات كي يؤخذ باطلاقها فلو شك في أصل جواز الجماعة في هذا الحال يكفي الأصل للالتزام بعدم الجواز والظاهر أن الماتن ناظر إلى ما ذكرنا والحق معه . ( 1 ) هذا هو المشهور بين القوم ويشهد له صحيح جميل « 1 » ويدل عليه جملة من النصوص : منها : ما رواه عبد اللّه بن بكير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أجنب ثم تيمم فأمنا ونحن طهور ؟ فقال : لا بأس به « 2 » . ومنها : ما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : رجل أم قوما وهو جنب وقد تيمم وهم على طهور . فقال : لا بأس « 3 » . ومنها : ما رواه أبو اسامة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يجنب وليس معه ماء وهو امام القوم قال : نعم يتيمم ويؤمهم « 4 » . وتعارض هذه النصوص طائفة أخرى منها : ما رواه السكوني عن أبي جعفر عن أبيه قال : لا يؤم صاحب التيمم المتوضئين ولا يؤم صاحب الفالج الأصحاء « 5 » . ومنها : ما رواه عباد بن صهيب قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : لا يصلي المتيمم بقوم متوضئين « 6 » .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 263 ( 2 ) الوسائل الباب 17 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : 2 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 4 ( 5 ) نفس المصدر الحديث : 5 ( 6 ) نفس المصدر الحديث : 6