للقاعد ( 1 ) وتجوز امامة القائم لهما ( 2 ) كما تجوز امامة القاعد لمثله ( 3 ) وفي جواز امامة القاعد أو المضطجع للمضطجع اشكال ( 4 ) وتجوز
شرح
القائم ونحتمل ان مرتبتها أنزل وأنقص فلا يمكننا الأخذ باطلاق الرواية وعليه يظهر وجه الاشكال في الكلية الا فيما يفهم من دليل معتبر بأن الناقص عند الاضطرار كالكامل عند الاختيار والعمدة تشخيص هذه الجهة .
( 1 ) الكلام فيه هو الكلام حرفا بحرف فلاحظ .
( 2 ) بلا اشكال والسيرة جارية عليه .
( 3 ) ادعى عليه الاجماع ويدل على المدعى ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن قوم صلوا جماعة وهم عراة ؟ قال : يتقدمهم الامام بركبتيه ويصلي بهم جلوسا وهو جالس « 1 » .
وما رواه إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : قوم قطع عليهم الطريق وأخذت ثيابهم فبقوا عراتا وحضرت الصلاة كيف يصنعون ؟ فقال : يتقدمهم امامهم فيجلس ويجلسون خلفه فيؤمي إيماء بالركوع والسجود وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم « 2 » وبهما ترفع اليد عن اطلاق ما أرسله الصدوق « 3 » على فرض العمل به .
( 4 ) وعن بعض الأصحاب جواز امامة كل مسا ولمساويه وجواز ائتمام كل ناقص بالكامل وعن الجواهر عدم الخلاف فيه . ومن الظاهر أن عدم الخلاف لا يكون دليلا .
واستدل برواية جميل « 4 » ولكن ليس الاستدلال تاما إذ غاية ما يمكن أن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 51 من أبواب لباس المصلي الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 3 ) لاحظ ص : 265
( 4 ) لاحظ ص : 263