بغيره إذا كان يؤدي القدر الواجب ( 1 ) .
[ مسألة 311 : لا يجوز إمامة القاعد للقائم ]
( مسألة 311 ) : لا يجوز امامة القاعد للقائم ( 2 ) ولا المضطجع
شرح
( 1 ) يمكن أن يستدل عليه بالتعليل الوارد في رواية جميل « 1 » فان مقتضاه ان صحة صلاة الامام تكفي لجواز الاقتداء والمفروض كذلك فتأمل مضافا إلى أنه لا اشكال في عدم اشتراط التسوية في الفصاحة بين الامام والمأموم .
( 2 ) ادعى عليه الاجماع ويكفي لعدم الجواز الأصل المقرر في المقام وربما يستدل عليه بما رواه الصدوق مرسلا قال : قال أبو جعفر عليه السلام : ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله صلى بأصحابه جالسا فلما فرغ قال : لا يؤمن أحدكم بعدي جالسا « 2 » . ولكن المرسل لا اعتبار به .
وربما يستدل أيضا بما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عن أبيه عليهما السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا يؤم المقيد المطلقين ولا صاحب الفلج الأصحاء ولا صاحب التيمم المتوضئين « 3 » .
والرواية ضعيفة بالنوفلي مضافا إلى أنه يعارضها بالنسبة إلى المتيمم ما رواه جميل « 4 » .
وربما يستدل بما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه في حديث قال : لا يؤم صاحب الفالج الأصحاء « 5 » وهذه الرواية ضعيفة ببنان بن محمد .
وربما يستدل بما رواه الشعبي قال : قال علي عليه السلام في حديث لا يؤم المقيد
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 263
( 2 ) الوسائل الباب 25 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : 1
( 3 ) الوسائل الباب 22 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : 1
( 4 ) لاحظ ص : 263
( 5 ) الوسائل الباب 22 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : 2