بل مطلقا على الأحوط لزوما ( 1 ) .
[ مسألة 310 : لا بأس في أن يأتم الأفصح بالفصيح ]
( مسألة 310 ) : لا بأس في أن يأتم الأفصح بالفصيح والفصيح
شرح
ابن كثير عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه سأله رجل عن القراءة خلف الإمام فقال : لا ان الامام ضامن للقراءة وليس يضمن الامام صلاة الذين هم من خلفه انما يضمن القراءة « 1 » .
ويمكن أن يقال : بأن القراءة الناقصة غايتها أن تكون في حكم العدم فلنا أن نقول بأنه يجوز الاقتداء بأن يقتدى ويقرأ لنفسه الا أن يتم الامر بالإجماع وربما يقال : يمكن أن تستفاد التسوية من قوله صلى اللّه عليه وآله « ان سين بلال عند اللّه شين » « 2 » لكن السند ضعيف .
( 1 ) لا اشكال في حسن الاحتياط ولكن مقتضى القاعدة الجواز وان لم نقل به في الصورة الأولى لعدم الاجماع في الصورة الثانية واللّه العالم .
ولا يذهب عليك ان حديث جميل نقل في رواية الشيخ هكذا « فان اللّه جعل التراب طهورا » « 3 » وفي رواية الصدوق هكذا : « فان اللّه عز وجل جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا » « 4 » .
فأقول : الكلية تتم على طبق رواية الشيخ قدس سره إذ يستفاد منها ان صحة صلاة الامام تكفي لجواز الاقتداء وأما على طبق رواية الصدوق فلا إذ يستفاد من الحديث ان العلة للجواز كون التراب كالماء ففي كل مورد نفهم التسوية فهو والا يشكل فلا تغفل وليعلم ان مقتضى التعارض بين الزيادة والنقيصة الاخذ بالزائد .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 30 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : 1
( 2 ) مستدرك الوسائل الباب 23 من أبواب قراءة القرآن الحديث : 3
( 3 ) الوسائل الباب 17 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : 1
( 4 ) الوسائل الباب 24 من أبواب التيمم الحديث : 2