ولا بد من احرازها ( 1 ) ولو بالوثوق الحاصل من أي سبب كان ( 2 ) فلا تجوز الصلاة خلف مجهول الحال ( 3 ) . الثالث : أن يكون الامام صحيح القراءة إذا كان الائتمام في الأوليين وكان المأموم صحيح القراءة ( 4 ) .
شرح
( 1 ) إذ مع عدم الاحراز يحكم بعدمها بالأصل بل الشك يكفي لعدم الجواز للشك في الصحة .
( 2 ) فان الوثوق حجة عقلائية .
( 3 ) للشك في كونه واجدا للشرط فلا يجوز .
( 4 ) ادعى عليه الاجماع والعمدة الأصل المقرر ولا يمكن التمسك للجواز بما رواه محمد بن حمران وجميل بن دراج انهما سألا أبا عبد اللّه عليه السلام عن امام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل أيتوضأ بعضهم ويصلي بهم ؟ فقال : لا ولكن يتيمم الجنب ويصلي بهم فان اللّه عز وجل جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا « 1 » .
بتقريب ان الامام فاقد للطهارة المائية ومع ذلك يجوز أن يأتم الواجد لها إذ لا ندري ان صلاة من لا يحسن القراءة في عرض صلاة من يقرأ صحيحا ولا دليل على التسوية بين المقام وصلاة المتيمم .
الا أن يقال : المستفاد من ذيل حديث جميل كفاية صحة صلاة الامام لجواز الاقتداء ومقتضى عموم العلة الجواز في المقام أيضا إذ المفروض ان صلاة الامام صحيحة فبهذا التعليل نخرج عن مقتضى الأصل المقرر وأما دليل ضمان الامام للقراءة فغايته ان قراءته لا تنفع المأموم وهذا لا يقتضي بطلان الائتمام لاحظ ما رواه الحسين
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 24 من أبواب التيمم الحديث : 2