وطهارة المولد ( 1 ) أمور : الأول : الرجولة إذا كان المأموم رجلا ( 2 ) .
شرح
يصلي بالناس ويشعر هذا المقدار ويقصد القربة .
وبعبارة أخرى : يمكن تصوران المجنون مع كونه مجنونا يصلي أضف إلى ذلك ان الرواية ناظرة إلى الحكم الوضعي اى الشرطية فلا مجال لهذا التقريب فلاحظ .
( 1 ) ادعى عليه الاجماع وقد دلت عليه جملة من النصوص لاحظ ما رواه أبو بصير « 1 » وما رواه زرارة « 2 » وما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : خمسة لا يؤمون الناس ولا يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة وعد منهم ولد الزنا « 3 » .
ومنها : ما رواه الأصبغ بن نباتة قال : سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول :
ستة لا ينبغي أن يؤموا الناس : ولد الزنا والمرتد والاعرابي بعد الهجرة وشارب الخمر والمحدود والأغلف « 4 » .
( 2 ) بلا خلاف أو اجماعا على اختلاف الكلمات والتناسب يقتضيه والعمدة في وجه الاستدلال الأصل المقرر مضافا إلى الارتكاز واستنكار إمامة المرأة للرجال ويؤيده ما أرسله دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال : لا تؤم المرأة الرجال وتصلي بالنساء ولا تتقدمهن و [ لكن ] تقوم وسطا منهن وفي نسخة ( بينهن ) وتصلين بصلاتها « 5 » .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 255
( 2 ) لاحظ ص : 256
( 3 ) الوسائل الباب 14 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : 4
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 6
( 5 ) مستدرك الوسائل الباب 18 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : 1